فصل: الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الفتاوى الهندية



.الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز:

وفيه عشرة فصول:

.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ وَبَيْعِ الْأَثْمَانِ وَبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِسَبَبِ الِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ:

بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ جَائِزٌ إذَا تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا أَوْ بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً وَالْآخَرُ حُكْمًا سَوَاءٌ كَانَ عَقْدَ صَرْفٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَّا بَعْدَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً بِأَنْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَتَّى كَانَ الْعَقْدُ صَرْفًا وَلَمْ تَكُنْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ بِحَضْرَتِهِمَا ثُمَّ نَقَدَا فِي الْمَجْلِسِ وَتَفَرَّقَا جَازَ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى فُلُوسًا أَوْ طَعَامًا بِدَرَاهِمَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ صَرْفًا وَلَمْ يَكُنْ الْكُلُّ بِحَضْرَتِهِمَا ثُمَّ نَقَدَ فِي الْمَجْلِسِ وَتَفَرَّقَا جَازَ وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَاشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ بِمَا لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى كَانَ الْعَقْدُ صَرْفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ صَرْفًا بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ فُلُوسٌ أَوْ طَعَامٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَاشْتَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا عَلَيْهِ بِمَالِهِ عَلَى صَاحِبِهِ وَتَفَرَّقَا كَانَ الْعَقْدُ جَائِزًا وَأَمَّا بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً وَالْآخَرُ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الدَّرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَنَقَدَ الدِّينَارَ وَتَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ.
وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حِنْطَةٌ فَاشْتَرَى مَنْ عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ الْحِنْطَةَ بِالدَّرَاهِمِ وَنَقَدَهَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ وَذَكَرَ فِي صُلْحِ الْفَتَاوَى مَسْأَلَةَ الْحِنْطَةِ وَقَالَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَإِنْ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ فِي الْمَجْلِسِ.
قَالُوا وَمَا ذُكِرَ فِي صُلْحِ الْفَتَاوَى مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ مُسْلَمًا فِيهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ قَرْضًا أَوْ ثَمَنَ بَيْعٍ جَازَ الْبَيْعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَأَمَّا إذَا حَصَلَ الِافْتِرَاقُ بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ لَا غَيْرُ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنْ حَصَلَ الِافْتِرَاقُ بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً جَازَ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَلَمْ يَجُزْ فِي الصَّرْفِ بَيَانُهُ.
فِيمَنْ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَتَّى كَانَ الْعَقْدُ صَرْفًا فَانْقَبَضَ الدِّينَارُ وَلَمْ يُسْلِمْ الْعَشَرَةَ أَوْ قَبَضَ الْعَشَرَةَ وَلَمْ يُسْلِمْ الدِّينَارَ حَتَّى تَفَرَّقَا كَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا.
وَلَوْ اشْتَرَى فُلُوسًا أَوْ طَعَامًا بِدَرَاهِمَ حَتَّى لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ صَرْفًا وَتَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حَقِيقَةً يَجُوزُ أَمَّا إذَا حَصَلَ الِافْتِرَاقُ بَعْدَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ حُكْمًا لَا غَيْرُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ صَرْفًا أَوْ لَمْ يَكُنْ بَيَانُهُ.
فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ فَاشْتَرَى مَنْ عَلَيْهِ الدِّينَارُ الدِّينَارَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَتَّى كَانَ الْعَقْدُ صَرْفًا وَتَفَرَّقَا قَبْلَ نَقْدِ الْعَشَرَةِ كَانَ بَاطِلًا كَذَلِكَ إذَا كَانَ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَوْ طَعَامٌ فَاشْتَرَى مَنْ عَلَيْهِ الْفُلُوسُ أَوْ الطَّعَامُ الْفُلُوسَ أَوْ الطَّعَامَ بِدَرَاهِمَ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ نَقْدِ الدَّرَاهِمِ كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا وَهَذَا فَصْلٌ يَجِبُ حِفْظُهُ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
.
وَإِذَا اشْتَرَى مِنْ آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَقَدَ مُشْتَرِي الدَّرَاهِمِ الدَّنَانِيرَ وَلَمْ يَنْقُدْ بَائِعُ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمَ وَقَدْ كَانَ لِبَائِعِ الدَّرَاهِمِ عَلَى مُشْتَرِيهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنًا قَبْلَ عَقْدِ الصَّرْفِ فَقَالَ بَائِعُ الدَّرَاهِمِ لِمُشْتَرِيهَا اجْعَلْ الْأَلْفَ الَّتِي لِي عَلَيْك بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي وَجَبَتْ لَك عَلَيَّ بِعَقْدِ الصَّرْفِ فَرَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي جَازَ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْمُقَاصَّةُ بِدَيْنٍ وَجَبَ بِالشِّرَاءِ بَعْدَ عَقْدِ الصَّرْفِ بِأَنْ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَنَقَدَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الدَّرَاهِمَ حَتَّى اشْتَرَى مُشْتَرِي الدَّرَاهِمِ مِنْ بَائِعِهَا بِهَا ثَوْبًا فَقَالَ بَائِعُهَا لِمُشْتَرِيهَا اجْعَلْ الدَّرَاهِمَ الَّتِي لِي عَلَيْك بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي لَك عَلَيَّ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ ذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ فِي الزِّيَادَاتِ وَذُكِرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي حَفْصٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
لَوْ تَبَايَعَا فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا جَازَ الْبَيْعُ وَيَتَعَيَّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى لَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَدْفَعَ مِثْلَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَلَوْ بَاعَ فَلْسًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ بَاعَ فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمَا أَوْ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَقْبِضْ مَا كَانَ دَيْنًا فِي الْمَجْلِسِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ كُلُّ جَوَابٍ فِي الْفُلُوسِ فَهُوَ جَوَابٌ فِي الدَّرَاهِمِ الْبُخَارِيَّةِ أَعْنِي بِهَا الْغَطَارِفَ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي الرَّصَاصِ وَالسَّتُّوقِ قَالُوا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الْعَدَالِي كَذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ حَتَّى لَوْ بَاعَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِاثْنَيْنِ يَجُوزُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.
وَلَوْ تَبَايَعَا فُلُوسًا بِدَرَاهِمَ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ وَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا بَطَلَ الْبَيْعُ وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.
ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ أَيْضًا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا اشْتَرَى فُلُوسًا بِفُلُوسٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ وَتَقَابَضَا وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْخِيَارِ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَوْ بَاعَ فَلْسًا بِعَيْنِهِ بِفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَيَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.
لَوْ اشْتَرَى بِفُلُوسٍ كَاسِدَةٍ فِي مَوْضِعٍ لَا تُنْفَقُ فَإِنْ كَانَتْ بِأَعْيَانِهِمَا جَازَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً لَا يَجُوزُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَامِعِ وَإِذَا اسْتَقْرَضَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ كُرًّا مِنْ طَعَامٍ وَقَبَضَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَقْرِضَ اشْتَرَى مِنْ الْمُقْرِضِ الْكُرَّ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ جَازَ وَوَجَبَ عَلَيْهِ لِلْمُسْتَقْرِضِ كَرٌّ مِثْلُهُ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى غَيْرُ مَنْ عَلَيْهِ الْكُرُّ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَإِذَا جَازَ الشِّرَاءُ إنْ نَقَدَ الْمِائَةَ فِي الْمَجْلِسِ فَالشِّرَاءُ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ بَطَلَ الشِّرَاءُ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَبَ لِلْمُسْتَقْرِضِ عَلَى الْمُقْرِضِ كَرُّ حِنْطَةٍ ثُمَّ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ بِمَالِهِ عَلَى صَاحِبِهِ وَتَفَرَّقَا حَيْثُ يَجُوزُ قَالُوا وَهَذَا الْجَوَابُ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَصِيرُ مَالِكًا لِلْمُسْتَقْرَضِ إلَّا بِالِاسْتِهْلَاكِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجِبْ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ لِلْحَالِ شَيْءٌ فَلَا يَصِحُّ الشِّرَاءُ فَإِذَا اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ الْآنَ يَصِحُّ الشِّرَاءُ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ إذَا نَقَدَ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُسْتَقْرِضُ لِلْمِائَةِ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ وَجَدَ بِالْكُرِّ الْقَرْضِ عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهُ وَلَكِنْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ كَانَ الْقَرْضُ الْمَقْبُوضُ مُسْتَهْلَكًا كَانَ الْجَوَابُ كَمَا قُلْنَا إلَّا أَنَّ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ يَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَالْفَصْلَ الثَّانِيَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ غَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ إذَا كَانَ قَرْضًا، وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَقْرِضُ اشْتَرَى الْكُرَّ الَّذِي عَلَيْهِ بِالْقَرْضِ بِكُرٍّ مِثْلِهِ جَازَ إذَا كَانَ عَيْنًا وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا قَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُسْتَقْرِضُ بِالْقَرْضِ عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُسْتَقْرِضُ الْكُرَّ الْمُسْتَقْرَضَ بِعَيْنِهِ وَهُوَ مَقْبُوضٌ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِحُّ.
وَلَوْ اشْتَرَى الْمُقْرِضُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ عَيْنَ الْقَرْضِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهَا جِيَادٌ وَقَبَضَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا الْمُسْتَقْرِضُ مِنْ الْمُقْرِضِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ صَحَّ ثُمَّ إذَا صَحَّ الشِّرَاءُ هَهُنَا بِالِاتِّفَاقِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الدَّنَانِيرَ فِي الْمَجْلِسِ وَافْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فَإِنْ قَبَضَ الدَّنَانِيرَ فِي الْمَجْلِسِ فَالْعَقْدُ مَاضٍ عَلَى الصِّحَّةِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْقَرْضَ زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةَ لَمْ يَرُدَّهَا وَلَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ هَهُنَا أَيْضًا كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
رَجُلٌ لَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ صِحَاحٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ إنْسَانٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا مُكَسَّرَةً لَا يَجُوزُ فَإِنْ أَرَادَ الْحِيلَةَ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَسْتَقْرِضَ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا مُكَسَّرَةً فَيُقْبِضُهُ الْعَشَرَةَ ثُمَّ يُبْرِئُهُ مِنْ دِرْهَمَيْنِ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ.
إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ فَاشْتَرَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَّعِي بِمِائَةِ دِينَارٍ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ تَفَرَّقَا أَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَلَوْ ادَّعَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ فُلُوسًا فَاشْتَرَاهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَرَاهِمَ وَنَقَدَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَفِي مَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا وَرَجَعَ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى فِي الْمَجْلِسِ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَلَوْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَفِي الْفُلُوسِ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ وَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبْضِ مَا اشْتَرَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَإِذَا بَاعَ دِرْهَمًا كَبِيرًا بِدِرْهَمٍ صَغِيرٍ أَوْ دِرْهَمًا جَيِّدًا بِدِرْهَمٍ رَدِيءٍ يَجُوزُ لِأَنَّ لَهُمَا فِيهِ غَرَضًا صَحِيحًا فَأَمَّا إذَا كَانَا مُسْتَوِيَيْنِ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ فَبَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَجُوزُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْحَاكِمُ الْإِمَامُ أَبُو أَحْمَدَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَاهَا صُفْرًا وَثُلُثُهَا فِضَّةً أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا صُفْرًا وَرُبْعُهَا فِضَّةً أَوْ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا صُفْرًا وَسُدُسُهَا فِضَّةً أَوْ كَانَ الصُّفْرُ هُوَ الْغَالِبَ وَنَوْعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَاهَا فِضَّةً وَثُلُثُهَا صُفْرًا أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا فِضَّةً وَرُبْعُهَا صُفْرًا أَوْ كَانَتْ الْفِضَّةُ هِيَ الْغَالِبَةَ وَنَوْعٌ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الصُّفْرُ مَعَ الْفِضَّةِ سَوَاءً النِّصْفُ مِنْ هَذَا وَالنِّصْفُ مِنْ هَذَا وَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ الدَّرَاهِمِ يُجْعَلُ فِي الْحُكْمِ كَشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ صُفْرٍ وَفِضَّةٍ وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَغْلُوبًا لِصَاحِبِهِ وَيُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، وَإِنْ اشْتَرَى بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الدَّرَاهِمِ فِضَّةً خَالِصَةً أَوْ مَا لَهُ حُكْمُ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ فَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ يَكُونُ وَزْنُ الْفِضَّةِ الْمُنْفَرِدَةِ مِثْلَ وَزْنِ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ كَانَ لَا يَدْرِي وَزْنَهَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا وَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِ الْفِضَّةِ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَتَكُونُ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ بِإِزَاءِ الصُّفْرِ وَيُرَاعَى فِيهِ شَرَائِطُ الصَّرْفِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِهِ فَسَدَ الصَّرْفُ وَبَطَلَ فِي الصُّفْرِ أَيْضًا وَلَوْ اشْتَرَى بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ذَهَبًا يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ وَلَوْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شَرَائِطِهِ بَطَلَ الصَّرْفُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ فِي الصُّفْرِ أَيْضًا وَلَوْ تَبَايَعَا هَذَا النَّوْعَ مِنْ الدَّرَاهِمِ بَعْضًا بِبَعْضٍ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ مُتَفَاضِلًا أَوْ مُتَسَاوِيًا وَالتَّقَابُضُ فِيهِمَا جَمِيعًا مِنْ شَرْطِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.
وَإِذَا اشْتَرَى دَرَاهِمَ أَكْثَرُهَا غِشٌّ وَأَقَلُّهَا فِضَّةٌ بِدَرَاهِمَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ وَأَحَدُهُمَا نَسِيئَةٌ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ رَائِجَةً وَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا نَسِيئَةً وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَنْقُودُ رَائِجًا وَالنَّسِيئَةُ كَاسِدَةً مَرْدُودَةً كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْفِضَّةُ فِي الدَّرَاهِمِ الْمَغْشُوشَةِ غَالِبَةً بِأَنْ كَانَ ثُلُثَاهَا فِضَّةً وَثُلُثُهَا صُفْرًا فَبِيعَتْ بِالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ لَمْ يَجُزْ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَكَذَا فِي بَيْعِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ لَا يَجُوزُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَا عَلَى السَّوَاءِ بِأَنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ نِصْفُهَا فِضَّةً وَنِصْفُهَا صُفْرًا فَبِيعَتْ بِالْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْفِضَّةُ الَّتِي فِي الدَّرَاهِمِ غَالِبَةً عَلَى الصُّفْرِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَالِبَةً بِأَنْ كَانَا عَلَى السَّوَاءِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهَا وَلَا إقْرَاضُهَا إلَّا وَزْنًا إلَّا إذَا أَشَارَ إلَيْهَا فِي الْمُبَايَعَةِ فَيَكُونُ بَيَانًا لِقَدْرِهَا وَوَصْفِهَا كَمَا لَوْ أَشَارَ إلَى الْجِيَادِ وَلَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَفِي الصَّرْفِ كَغَالِبِ الْمُغَشِّ حَتَّى لَوْ بَاعَهَا بِجِنْسِهَا جَازَ عَلَى وَجْهِ الِاعْتِبَارِ وَلَوْ بَاعَهَا بِالْخَالِصَةِ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونَ الْخَالِصُ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
قَالَ فِي الْجَامِعِ وَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ ثُلُثَاهَا صُفْرًا وَثُلُثُهَا فِضَّةً فَاشْتَرَى بِهَا رَجُلٌ مَتَاعًا وَزْنًا جَازَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا تَتَعَيَّنُ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ وَإِنْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ بِغَيْرِ عَيْنِهَا عَدَدًا وَهِيَ بَيْنَهُمْ وَزْنِيَّةٌ، فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِهَا عَدَدًا فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ تَعَامُلُ النَّاسِ الْمُبَايَعَةَ بِهَا وَزْنًا فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَدَّى مِنْ غَيْرِهَا يَحْتَاجُ إلَى وَزْنِ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَارِ إلَيْهَا وَإِنْ أَدَّى عَيْنَهَا صَحَّ مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ كَمَا فِي الدَّرَاهِمِ الْخَالِصَةِ وَلَوْ عَيَّنَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَسَمَّاهَا وَقَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا الْمَتَاعَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَهِيَ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا أَرَادَ بِهِ تَسْمِيَةَ الْوَزْنِ وَكَانَتْ تُبَاعُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ وَزْنًا وَقَعَ ذَلِكَ عَلَى الْوَزْنِ هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهُمْ وَزْنًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمْ عَدَدًا فَإِذَا اشْتَرَى بِهَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا عَدَدًا جَازَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا الْخِفَافُ وَالثِّقَالُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ ثُلُثَاهَا فِضَّةً وَثُلُثُهَا صُفْرًا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ وَالْمُبَهْرَجَةِ إنْ اشْتَرَى بِهَا شَيْئًا إنْ لَمْ تَكُنْ مُشَارًا إلَيْهَا لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ إلَّا وَزْنًا كَمَا لَوْ كَانَ الْكُلُّ فِضَّةً زَيْفًا وَإِنْ كَانَتْ مُشَارًا إلَيْهَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَزْنٍ وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ نِصْفُهَا فِضَّةً وَنِصْفُهَا صُفْرًا فَالْجَوَابُ فِيهَا كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ ثُلُثَاهَا فِضَّةً وَثُلُثُهَا صُفْرًا سَوَاءً كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَمَنْ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتْ وَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ الْبَائِعُ وَإِنْ كَانَ هَالِكًا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَبْضِ وَقَالَا الْبَيْعُ جَائِزٌ إلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آخِرُ مَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا وَإِذَا اشْتَرَى بِالْفُلُوسِ ثُمَّ كَسَدَتْ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ وَشَرَطَ فِي الْعُيُونِ أَنْ يَكُونَ الْكَسَادُ فِي سَائِرِ الْبِلَادِ فَلَوْ كَسَدَتْ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ دُونَ الْبَعْضِ لَا يَبْطُلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالُوا وَمَا ذُكِرَ فِي الْعُيُونِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَلَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَفِيَ الْبَيْعُ بِالْكَسَادِ وَعَلَى تِلْكَ الْبَلْدَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْبَيْعُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ آخَرَ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا مِنْ الَّتِي ثُلُثُهَا فِضَّةٌ وَثُلُثَاهَا صُفْرٌ وَهِيَ عِنْدَهُمْ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا فَلَمْ يَنْقُدْهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يُنْتَقَضْ الْبَيْعُ حَتَّى يُعْطِيَهُ مِثْلَهَا وَهَذَا إذَا عَلِمَ عَدَدَهَا أَوْ وَزْنَهَا حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ إعْطَاءِ مِثْلِهَا عَدَدًا أَوْ وَزْنًا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ ثُلُثَاهَا فِضَّةً وَثُلُثُهَا صُفْرًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ لَا يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهَا وَيَرُدُّ مِثْلَهَا وَزْنًا إنْ عَلِمَ وَزْنَ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ يُنْتَقَضْ الْبَيْعُ.
وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إذَا كَانَ نِصْفُهَا فِضَّةً وَنِصْفُهَا صُفْرًا وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ ثُلُثَاهَا صُفْرًا وَبِيعَتْ وَزْنًا بَيْعَ السِّلَعِ يَجِبُ أَنْ تَتَعَيَّنَ بِالتَّعْيِينِ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَذَا قَالَهُ مَشَايِخُنَا- رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى- كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَلَوْ كَسَدَ هَذَا النَّوْعُ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَصَارَتْ لَا تَرُوجُ بَيْنَ النَّاسِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْفُلُوسِ الْكَاسِدَةِ وَالزُّيُوفِ وَالرَّصَاصِ حَتَّى تَتَعَيَّنَ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا وَيَتَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا حَتَّى يَبْطُلَ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهَا قَبْلَ النَّقْدِ لَكِنْ قَالُوا هَذَا إذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ عَالِمَيْنِ بِحَالِ هَذِهِ وَيَعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْآخَرَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَا لَا يَعْلَمَانِ أَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمَا وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ أَوْ يَعْلَمَانِ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ إلَيْهِ وَلَا بِجِنْسِهَا وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّرَاهِمِ الرَّائِجَةِ الَّتِي عَلَيْهَا تَعَامُلُ النَّاسِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ هَذَا إذَا صَارَتْ بِحَيْثُ لَا تَرُوجُ أَصْلًا فَأَمَّا إذَا كَانَتْ يَقْبَلُهَا الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ الزَّيْفَةِ فَيَجُوزُ الشِّرَاءُ بِهَا وَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَعَلَّقُ بِجِنْسِ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ بِحَالِهَا خَاصَّةً وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَا يَعْلَمُ لَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَيِّدِ مِنْ نَقْدِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَفِي الْخُلَاصَةِ.
وَالْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُنْتَقَى غَلَتْ الْفُلُوسُ أَوْ رَخُصَتْ فَعِنْدَ الْإِمَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَوَّلًا لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَقَالَ الثَّانِي ثَانِيًا عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَالْقَبْضِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى انْتَهَى.
أَيْ يَوْمَ الْبَيْعِ فِي الْبَيْعِ وَيَوْمَ الْقَبْضِ فِي الْقَرْضِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَإِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ صُنُوفًا مُخْتَلِفَةً مِنْهَا مَا ثُلُثُهَا فِضَّةٌ وَثُلُثَاهَا صُفْرٌ وَمِنْهَا مَا ثُلُثَاهَا فِضَّةٌ وَثُلُثُهَا صُفْرٌ وَمِنْهَا مَا نِصْفُهَا فِضَّةٌ وَنِصْفُهَا صُفْرٌ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ إحْدَى هَذِهِ الصُّنُوفِ بِالصِّنْفِ الْآخَرِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ نَسِيئَةً فَأَمَّا إذَا بَاعَ جِنْسًا مِنْهَا بِذَلِكَ الْجِنْسِ مُتَفَاضِلًا فَفِيمَا إذَا كَانَتْ الْفِضَّةُ غَالِبَةً لَا يَجُوزُ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَفِيمَا إذَا كَانَ الصُّفْرُ غَالِبًا أَوْ كَانَا عَلَى السَّوَاءِ يَجُوزُ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْفِضَّةِ وَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالُوا إذَا بَاعَ مِنْ الْعَدَالِي الَّتِي فِي زَمَانِنَا وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَجُوزُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
قَالَ: وَمَشَايِخُنَا لَمْ يُفْتُوا بِجَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَدَالِي وَالْغَطَارِفَةِ لِأَنَّهَا أَعَزُّ الْأَمْوَالِ فِي دِيَارِنَا فَلَوْ أُبِيحَ التَّفَاضُلُ فِيهِ يُفْتَحُ بَابُ الرِّبَا، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ.

.الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَإِنْزَالِ الْكُرُومِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْمَبْطَخَةِ وَفِي بَيْعِ الزَّرْعِ وَالرَّطْبَةِ وَالْحَشِيشِ:

بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ الظُّهُورِ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ أَنْ تَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهَا يَصِحُّ وَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مُنْتَفَعًا بِهَا بِأَنْ لَمْ تَصْلُحْ لِتَنَاوُلِ بَنِي آدَمَ وَعَلَفِ الدَّوَابِّ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ هَذَا إذَا بَاعَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَهَذَا إذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهَا فَإِنْ تَنَاهَى عِظَمُهَا فَبَاعَهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ- رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى- وَصَحَّ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْأَسْرَارِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَفِي التُّحْفَةِ الصَّحِيحُ قَوْلُهُمَا كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
وَلَوْ بَاعَ كُلَّ الثِّمَارِ وَقَدْ ظَهَرَ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَانَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَالْفَضْلِيُّ يُفْتِيَانِ بِالْجَوَازِ فِي الثِّمَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيَجْعَلَانِ الْمَوْجُودَ أَصْلًا فِي الْعَقْدِ وَالْمَعْدُومُ تَبَعًا اسْتِحْسَانًا لِتَعَامُلِ النَّاسِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.
وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ وَإِنْ تَرَكَهَا بِلَا إذْنِهِ وَزَادَ ذَاتًا تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَى لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ وَإِنْ بَاعَ مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَآجَرَ النَّخِيلَ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ وَطَابَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَا فِي الْكَافِي.
وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا عَنْ الْقَطْعِ وَأَثْمَرَتْ ثَمَرَةً فَإِنْ كَانَ قَبْلَ تَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالثِّمَارِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهَا لَمْ يَفْسُدْ وَيَشْتَرِكَانِ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الزَّائِدِ مَعَ يَمِينِهِ وَكَذَا فِي الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْحِيلَةُ فِي كَوْنِ الْحَادِثِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ أُصُولَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْبِطِّيخِ وَالرُّطَبَةِ لِيَكُونَ الْحَادِثُ عَلَى مِلْكِهِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ.
اشْتَرَى أَنْزَالَ الْكُرُومِ وَبَعْضُهَا نِيءٌ وَبَعْضُهَا قَدْ نَضِجَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ نَوْعٍ بَعْضُهُ نِيءٌ وَبَعْضُهُ قَدْ نَضِجَ جَازَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَنْوَاعِ نِيئًا وَالْبَعْضُ قَدْ نَضِجَ لَا يَجُوزُ وَالصَّحِيحُ أَنْ يَجُوزَ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهَذَا إذَا بَاعَ الْكُلَّ فَإِنْ بَاعَ الْبَعْضَ وَبَعْضُهَا نِيءٌ وَبَعْضُهَا قَدْ نَضِجَ أَوْ الْكُلُّ نِيءٌ لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَبَعْضُهُ نِيءٌ أَوْ الْكُلُّ نِيءٌ لَا يَجُوزُ وَهَذَا إذَا بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَإِنْ بَاعَ مِنْ شَرِيكِهِ أَفْتَى رُكْنُ الْإِسْلَامِ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَالذَّخِيرَةِ وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ ثُمَّ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فِي النِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلَوْ بَاعَ نَزْلَ الْكَرْمِ بَعْدَمَا نَضِجَ وَأَدْرَكَ مَشَاعًا أَوْ غَيْرَ مَشَاعٍ جَازَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.
اشْتَرَى الْكَرْمَ مَعَ الْغَلَّةِ وَقَبَضَهُ إنْ رَضِيَ الْأَكَّارَ جَازَ الْبَيْعُ وَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَلَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةً بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهَا وَصَلَاحُ الْبَاقِي يَتَقَارَبُ وَشَرَطَ التَّرْكَ جَازَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ إدْرَاكُ الْبَعْضِ تَأَخُّرًا كَثِيرًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ فِيمَا أَدْرَكَ وَلَمْ يَجُزْ فِي الْبَاقِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَإِنْ اشْتَرَى الرَّجُلُ عِنَبَ كَرْمٍ عَلَى أَنَّهُ أَلْفُ مَنٍّ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا قَدْرَ تِسْعِمِائَةِ مَنٍّ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ بِحِصَّةِ مِائَةِ مَنٍّ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهَكَذَا فِي الْكَافِي.
اشْتَرَى أَوْرَاقَ التُّوتِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لَكِنَّهُ مَعْلُومٌ عُرْفًا صَحَّ وَلَوْ تَرَكَ الْأَغْصَانَ فَلَهُ أَنْ يَقْطَعَهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَلَوْ تَرَكَهَا مُدَّةً ثُمَّ أَرَادَ قَطْعَهَا فَلَهُ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ بِالشَّجَرَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَوْرَاقَ فِرْصَادٍ بَعْدَمَا ظَهَرَتْ عَلَى الشَّجَرَةِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ إنْ اشْتَرَى الْأَوْرَاقَ بِأَغْصَانِهَا وَبَيَّنَ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ بِحُكْمِ ذَهَابِ الْوَقْتِ وَيُجِيزَ عَلَى جَزِّهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَطْعُ الْأَغْصَانِ يَضُرُّ بِالشَّجَرَةِ فَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِالْقَطْعِ وَإِنْ اشْتَرَى الْأَوْرَاقَ بِدُونِ الْأَغْصَانِ إنْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْ سَاعَتِهِ جَازَ وَإِنْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَهَا شَيْئًا فَشَيْئًا لَا يَجُوزُ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى أَنْ يَتْرُكَهَا عَلَى الشَّجَرَةِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا فَإِنْ أَخَذَهَا فِي الْيَوْمِ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ فَسَدَ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّجَرَةَ بِأَصْلِهَا فَيَأْخُذَ الْأَوْرَاقَ ثُمَّ يَبِيعَ الشَّجَرَةَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ يَهَبَهَا لَهُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَبَيْعُ قَوَائِمِ الْخِلَافِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ تَنْمُو سَاعَةً فَسَاعَةً وَبَيْعُ الْكُرَّاثِ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَتْ تَنْمُو مِنْ الْأَسْفَلِ لِمَكَانِ التَّعَامُلِ فَأَمَّا مَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ وَهُوَ يَنْمُو سَاعَةً فَسَاعَةً لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَقَالَ الْإِمَامُ الْفَضْلِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَ قَوَائِمِ الْخِلَافِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَلَوْ كَانَتْ الْمَبْطَخَةُ لِوَاحِدٍ فَبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدَجَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ: أَيْنَ خِيَار زر صنصنرافر وختم يَجُوزُ الْبَيْعُ عَلَى شَجَرَةِ الْبِطِّيخِ دُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ ثُمَّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ يَخْرُجُ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ فِي الْأَرْضِ وَيَكُونَ لَهُ الْوِلَايَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَشِيشَ وَأَشْجَارَ الْبِطِّيخِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ وَيَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَ بَيْعَ الْأَشْجَارِ أَوْ الثِّمَارِ أَوْ الْحَشِيشِ وَيُؤَخِّرَ الْإِجَازَةَ فَإِنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْإِجَارَةَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي مُخْتَارِ الْفَتَاوَى.
وَلَوْ بَاعَ أَشْجَارَ الْبَطَاطِيخِ وَأَعَارَ الْأَرْضَ يَجُوزُ أَيْضًا إلَّا أَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تَكُونُ لَازِمَةً وَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
مَبْطَخَةٌ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ إنْسَانٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ فِي قَلْعِهِ ضَرَرًا يَلْحَقُ غَيْرَ الْبَائِعِ وَالْإِنْسَانُ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَحَمُّلِ الضَّرَرِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ كُلَّ الْمَبْطَخَةِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ثُمَّ يَفْسَخَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَيْنَ خِيَار زَارَ بنوفر وختم يَدِهِ درم فَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ الْحَدَجَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى شَجَرَةِ الْبِطِّيخِ دُونَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَدَجَةِ فَإِنْ خَرَجَتْ الْحَدَجَةُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ الْحَدَجَةُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَبْطَخَةُ مُشْتَرَكَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا لَا يَجُوزُ فَإِنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الْمَبْطَخَةِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْتَرِي كَانَ نَصِيبُ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ وَلَوْ أَجَازَ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ بَيْعَ صَاحِبِهِ وَرَضِيَ بِهِ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَرْضَى بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
بَاعَ الزَّرْعَ وَهُوَ بَقْلٌ إنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يُرْسِلَ فِيهِ دَابَّتَهُ لِتَأْكُلَهُ جَازَ وَإِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ حَتَّى يُدْرِكَ لَا يَجُوزُ وَكَذَا بَيْعُ الرُّطَبَةِ وَفَارِسِيَّتُهَا (سبست زار) عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَهُوَ مَأْخُوذُ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.
فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ أَرْضٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِيهَا زَرْعٌ لَهُمَا بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الزَّرْعِ الَّذِي هُوَ نَصِيبُهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ مُدْرَكًا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُدْرَكٍ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ بَاعَ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَاعَ بِشَرْطِ التَّرْكِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ صَاحِبُهُ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا نِصْفَ الزَّرْعِ مَعَ نِصْفِ أَرْضِهِ جَازَ وَقَامَ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ إذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ لَوْ لَمْ يُفْسَخْ الْعَقْدُ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعَ انْقَلَبَ الْعَقْدُ جَائِزًا وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مَعَ الْأَرْضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ شَرِيكِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُدْرَكًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَعَلَى هَذَا الْقُطْنُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الزَّرْعِ إذَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ بِدُونِ الْأَرْضِ وَأَمَّا إذَا بَاعَ نِصْفَ الزَّرْعِ مَعَ نِصْفِ الْأَرْضِ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ رِضَا شَرِيكِهِ جَازَ وَفِي الْأَجْنَاسِ إذَا بَاعَ النِّصْفَ مِنْ الزَّرْعِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ شَرِيكِهِ يَجُوزُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى إذَا كَانَتْ الشَّجَرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَجُوزُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ أَحَدِ صَاحِبَيْهِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ مِنْهُمَا جَازَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.
وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْأَكَّارِ فَبَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ مِنْ الْأَكَّارِ نَصِيبَهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَ الْأَكَّارُ نَصِيبَهُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ جَازَ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي التَّسْلِيمِ إلَى الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَ مُدْرَكًا جَازَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِي مُزَارَعَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ قَالَ نُصَيْرٌ مُزَارِعٌ بِالثُّلُثِ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ وَفِي الْأَصْلِ إذَا بَاعَ رَبُّ الْأَرْضِ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكَّارِ جُعِلَتْ عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ بَقْلًا وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَتَوَقَّفُ الْبَيْعُ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ سَوَاءٌ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ الزَّرْعِ أَوْ بِدُونِ الزَّرْعِ فَإِنْ كَانَ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ جَمِيعِ الزَّرْعِ وَأَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فِي الْأَرْضِ وَالزَّرْعِ جَمِيعًا نَفَذَ الْبَيْعُ وَانْقَسَمَ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَعَلَى قِيمَةِ الزَّرْعِ فَمَا أَصَابَ الْأَرْضَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَمَا أَصَابَ الزَّرْعَ فَهُوَ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ نِصْفَانِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَبَّصَ حَتَّى يُدْرِكَ الزَّرْعُ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بَاعَ الْأَرْضَ وَحْدَهَا فَإِنْ أَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْأَرْضُ لِلْمُشْتَرِي وَالزَّرْعُ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْمُزَارِعِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ بَاعَ الْأَرْضَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَأَجَازَ الْمُزَارِعُ الْبَيْعَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ وَحِصَّةَ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُزَارِعُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّرْعُ مُدْرِكًا وَقْتَ الْبَيْعِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ إنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَإِنْ بَاعَ الْأَرْضَ مَعَ جَمِيعِ الزَّرْعِ يَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي الْأَرْضِ وَنَصِيبِ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ وَيَتَوَقَّفُ فِي نَصِيبِ الْمُزَارِعِ فَإِنْ أَجَازَ الْمُزَارِعُ ذَلِكَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ فِي حِصَّتِهِ أَيْضًا وَكَانَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ حِصَّةُ نَصِيبِهِ مِنْ الزَّرْعِ وَالْبَاقِي مِنْ الثَّمَنِ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْمُزَارَعَةِ وَقْتَ الشِّرَاءِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ فَبَاعَ الْأَرْضَ بِدُونِ الزَّرْعِ أَوْ الزَّرْعَ بِدُونِ الْأَرْضِ جَازَ وَكَذَا لَوْ بَاعَ نِصْفَ الْأَرْضِ بِدُونِ الزَّرْعِ وَإِنْ بَاعَ نِصْفَ الزَّرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَكَّارِ فَبَيْعُ الْأَكَّارِ نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ جَائِزٌ وَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَكَّارِ لَا يَجُوزُ، هَذَا إذَا كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَكَّارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ مُدْرِكًا لَجَازَ بَيْعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَفِي مُزَارَعَةِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ مُزَارِعٌ بِالثُّلُثِ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الزَّرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَاعَ الْمُزَارِعُ نَصِيبَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ حَتَّى لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَهُ بَاعَ نَصِيبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي انْقَلَبَ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ جَائِزًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ ثُمَّ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ بِدُونِ الْأَرْضِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ كَانَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ حَقُّ الْقَرَارِ بِأَنْ زَرَعَ فِي مِلْكِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْقَرَارِ بِأَنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا فِي الزِّرَاعَةِ كَالْغَاصِبِ جَازَ بَيْعُ نِصْفِ الزَّرْعِ وَعَلَى هَذَا إذَا بَاعَ نِصْفَ الْبِنَاءِ بِدُونِ الْأَرْضِ إنْ كَانَ مُحِقًّا فِي الْبِنَاءِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا جَازَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.
وَفِي الْيَتِيمَةِ ذَكَرَ الْبَقَّالِيُّ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَأَشْرَكَ فِي الزَّرْعِ وَالْأَرْضِ جَازَ وَلَوْ أَشْرَكَ فِي الزَّرْعِ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.
اشْتَرَى غُصْنًا عَلَى شَجَرَةٍ يَجُوزُ وَلَوْ اشْتَرَى بَقْلًا فِي مَبْقَلَةٍ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ عَلَى الْأَرْضِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ الْكَيْلِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.
دَفَعَ أَرْضَهُ إلَى رَجُلٍ مُعَامَلَةً بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ فِيهَا فَغَرَسَ تُوتًا ثُمَّ بَاعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَرْضَهُ وَنَصِيبَهُ مِنْ الْأَغْرَاسِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ صَحَّ فَلَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَيَصِحُّ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.
وَإِذَا بَاعَ جِزَّةً مِنْ الْكُرَّاثِ بَعْدَمَا عَلَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَ كَذَا وَكَذَا جِزَّةً لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي سَائِرِ الْبُقُولِ إذَا بَاعَ مِنْهُ جِزَّةً بَعْدَمَا عَلَا يَجُوزُ وَإِنْ بَاعَ كَذَا وَكَذَا جِزَّةً لَا يَجُوزُ وَكَذَلِكَ فِي الْقَصِيلِ إذَا بَاعَهُ بَعْدَمَا عَلَا الْقَصِيلُ فِي الْحَالِ يَجُوزُ الْبَيْعُ وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْأَشْجَارِ إذَا بَاعَهَا وَهِيَ ثَابِتَةٌ لِيَقْطَعَ أَوْ لِيَقْلَعَ فِي الْحَالِ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلَأِ وَإِجَارَتُهُ وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَمْنَعَ الدُّخُولَ فِي أَرْضِهِ وَإِذَا امْتَنَعَ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَقُولَ إنَّ لِي فِي أَرْضِك حَقًّا فَإِمَّا أَنْ تُوصِلَنِي إلَيْهِ أَوْ تَحُشَّهُ وَتَدْفَعَهُ لِي، هَذَا إذَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ سَقَى الْأَرْضَ وَأَعَدَّهَا لِلْإِنْبَاتِ فَنَبَتَ فَفِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ وَالنَّوَازِلِ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَهُوَ مُخْتَارُ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَمِنْهُ لَوْ خَنْدَقَ حَوْلَ أَرْضِهِ وَهَيَّأَهَا لِلْإِنْبَاتِ حَتَّى نَبَتَ الْقَصَبُ صَارَ مِلْكًا لَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَلَوْ احْتَشَّهُ إنْسَانٌ بِلَا إذْنِهِ كَانَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَالْحِيلَةُ فِي جَوَازِ إجَارَتِهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ لِإِيقَافِ الدَّوَابِّ فِيهَا أَوْ لِمَنْفَعَةٍ أُخْرَى بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ صَاحِبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ فَيَحْصُلُ بِهِ غَرَضُهُمَا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَيَدْخُلُ فِي الْكَلَإِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ مَا تَرْعَاهُ الدَّوَابُّ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا بِخِلَافِ الْأَشْجَارِ لِأَنَّ الْكَلَأَ مَا لَا سَاقَ لَهُ وَالْأَشْجَارُ لَهَا سَاقٌ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ حَتَّى جَازَ بَيْعُهَا إذَا نَبَتَتْ فِي أَرْضِهِ وَالْكَمْأَةُ كَالْكَلَإِ كَذَا فِي التَّبْيِينِ.
وَبَيْعُ بَيْضِ صَيْدٍ فِي أَرْضِهِ لَمْ يُؤْخَذْ لَا يَجُوزُ هَكَذَا فِي الْحَاوِي.